السيد الخوانساري

452

جامع المدارك

يقول فيهما : ( بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآل محمد ) وفي نسخة ( اللهم صل على محمد وآل محمد ) وسمعه مرة أخرى يقول : ( بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ) ( 1 ) والحق رفع منصب الإمامة عن السهو في العبادة ) المعروف وجوب سجدتي السهو من جهة التكلم في الصلاة سهوا بغير قرآن أو ذكر أو دعاء ويدل عليه أخبار منها صحيحة عبد الرحمن بن حجاج قال : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتكلم ناسيا في الصلاة يقول : أقيموا صفوفكم قال عليه السلام يتم صلاته ثم يسجد سجدتين ، فقلت له : سجدتا السهو قبل التسليم هما أم بعد ؟ قال عليه السلام : بعد ) ( 2 ) وفي قبال الأخبار الظاهرة في الوجوب صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ( في الرجل يسهو في الركعتين ويتكلم ، فقال عليه السلام : يتم ما بقي من صلاته تكلم أو لا يتكلم ولا شئ عليه ) ( 3 ) وقد حملت هذه الصحيحة على نفي الإثم والإعادة جمعا بينها وبين ما دل على وجوب السجود ، واستشكل فيه بامكان الجمع بحمل تلك الأخبار على الاستحباب ولكنه بعد ذهاب العلماء - قده - إلى الوجوب وحكاية العلامة - قده - اتفاق أصحابنا عليه يشكل العدول عن المعروف ، وأما وجوب سجدتي السهو للشك بين الأربع والخمس فيدل عليه رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( إذا كنت لا تدري أربعا صليت أم خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ، ثم سلم بعدهما ) ( 4 ) وخبر أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( إذا لم تدر خمسا صليت أم أربعا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك وأنت جالس ثم سلم بعدهما ) ( 5 ) وحكي عن الصدوق القول بوجوب صلاة ركعتين ولعل مستنده مضمرة شحام قال : ( سألته عن رجل صلى العصر ست ركعات أو خمس ركعات قال : إن استيقن أنه صلى خمسا أو ستا فليعد وإن كان لا يدري أزاد أم نقص فليكبر وهو جالس ثم ليركع ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب في آخر صلاته ثم يتشهد - الحديث ) ( 6 ) لكنها لا تصلح

--> ( 1 ) الوسائل أبواب الخلل ب 20 ح 1 . ( 2 ) الكافي ج 3 ص 356 . ( 3 ) الوسائل أبواب الخلل ب 3 ح 5 . ( 4 ) المصدر ب 14 ح 1 و 3 و 5 . ( 5 ) المصدر ب 14 ح 1 و 3 و 5 . ( 6 ) المصدر ب 14 ح 1 و 3 و 5 .